أبوبكر الرازي المدير العام
عدد المساهمات : 1008 تاريخ التسجيل : 29/07/2009 الموقع : جامعة شندي - مركز تقنية المعلومات
| موضوع: سورة: البقرة: من الآية226 إلى الآية 228 الأحد فبراير 14, 2010 12:56 am | |
| سورة: البقرة: من الآية226 إلى الآية 228 برنامـــــــــــج: دراسات في القران الكريم. تقديم الدكتور: عبد الله الطيب. الآيات بصوت الشيخ: صديق أحمد حمدون.. سورة: البقرة: من الآية226 إلى الآية 228 {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227)} صدق الله العظيم. لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ نحن ذكرنا المرة الماضية شرح معنى الإيلاء قلنا الإيلاء يعني الحلف. فآليت لا أرثي لها من كلالة ولا من وجن حتى تلاقي محمدا
متى ما تناخي عند باب إبن هاشم طرحي وتلقي من فواضله ندى قلنا ده في شعر الأعشى وقوله: فآليت لا أرثي لها من كلالة يعني حلفت إني ما أرثي لى الناقة دي إلى أن تصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في القصيدة المدح بيها النبي عليه الصلاة والسلام لما المولى عز وجل بين لينا أحكام المحيض بين لينا أحكام النساء وبين لينا أحكام الإيمان إذا أخطأ الإنسان فيها أو إذا لغى ألحق لينا دي أحكام البيحلف إنو ما يجامع إمرأته ده حكمه إنو ينتظروه أربعة شهور بعد الأربعة شهور هنا الفقهاء عندهم أقوال فمنهم من قالوا إذا رفع أمره للحاكم هنا إما يرجع يفئ و يفئ بالجماع مرة أخرى أو يعزم الطلاق وهنا إذا ما فاء بالجماع إذا ما رجع الحاكم بيطلق عليه أو قالوا بعض الفقهاء إنو إذا حلف ومرت عليهو أربعة شهور يلزمه إنو يرجع إذا ما رجع يلزموا إنو يطلق والفقهاء عندهم أقوال بحسب المذاهب المختلفة لكن البيناه في الأول ده مذهب المالكية إنو بيوقف وبعد ما يرفع أمره للحاكم، إذا ما رفع أمره للحاكم ده ما أصبح محل نظر لكن إذا رفع أمره للحاكم بيوقف وبيكون أمامه إما يفئ وإما يطلق إذا المرأة رضت إنها تصبر على إمتناعه هنا جايز ما يطلب منه الطلاق ففي فبحسب التفصيل المذاهب دي جملة القول في الإيلاء وأنا الحقت السامعين الكرام إنهم يرجعوا لي تفصيل المسألة دي في كتب الفقه وذكرت منها شرح الموطأ وبينت الموضع اليرجعوا فيه فإن فاؤوا يعني فإن رجعوا والرجوع هنا عند الفقهاء وأهل العلم إنو يكون بالجماع إلا يقوم عذر يمنع مننو فهنا القصد والنية بتقوم مقامه والله تعالى أعلم فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وبيكون على المولى إذا فاء ورجع بيكون حنث في القسم وعليهو الكفارة ده في رأي المالكية، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يعني وإذا ما رجع ورفع أمره والحاكم وقفه وطلق أو طلق عليه الحاكم فالمولى عز وجل سميع لما يكون من أمرهم عليم بما يكون من حالهم و عند المالكية إذا إمتنع الرجل من الوطأ على وجه الضر من دون يمين وعلم ذلك منه فبيحاكم ب حكم المولى بإما يرجع أو يطلق عليهو من غير ضرب أجل بحسب تفصيل المسألة دي عند فقهاء المالكية وإنما ده المبدأ عام. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)} صدق الله العظيم. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ القرء قالوا هو الحيض وقالوا هو الطهر وقالوا هو الإنتقال من الطهر إلى الحيض ومن الحيض إلى لطهر و الأظهر إنو في لهجة في لسان أهل الحجاز القرء هو الطهر وغيرهم أخذ بأنو القرء هو الحيض واستشهدوا بقول الآخر: ورب ذي ضغن على فارض له قروء كقروء الحائض والشاهد ده والله تعالى اعلم ما يصح بيه الإستشهاد على أنو القروء لازم يكون معناها الحيضات لأنو جايز لازم يكون معناها أوقات متل أوقات الحائض والأوقات هنا تنطبق على أوقات الطهر وأوقات الإنتقال من الطهر إلى الحيض ومن الحيض إلى الطهر والله تعالى أعلم، عند المالكية إنو تربص المطلقة إنها في طهرها تحيض وتطهر وتحيض وتطهر فالحيضة الثالثة هي نهاية العدة إذا إغتسلت منها حلت للأزواج يعني ممكن يخطبوها الخطاب ويتزوجوها الأزواج. والمطلقات يتربصن يعني ينتظرن لأنفسهن ثلاثة قروء يعني ينتظروا ثلاثة أطهار والطهر هو المدة البعد الحيض يعني لمن تكون خالية من الحيض وفي السنه إنو البيطلق يطلق في زمن الطهر ده حيث ما يكون مس المرأة في الطهر ده فإذا كان داير يطلقها ينتظر لمن تحيض وتطهر ويطلقها في الطهر وتعيد تلاتة حيضات وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ يعني حرام على النساء إنهن يكذبن إنها الواحدة تقول انا حائض وهي ماها حايضه أو تقول ما حامل وفيها جنى فهنا كتمانهن للفي أرحامهن وتكذيبهن ده بيآخذن عليهو المولى بيعديهم تدخل عليهم منه فيه حرمه لأنو قولهن في ده بيعتمد لأنو العده بتكون عندهن فهن لما يكذبن في المسألة دي بيوقعن الضرر على الأزواج وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ إن كانن مؤمنات بالله وباليوم القيامة إنهن يوقفن للحساب ويحاسبن أمام الله وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا بعوله يعني الأزواج جمع بعل وهذا بعلي شيخ، دي مرت علينا في سورة هود وهذا زوجي طاعن في السن شيخ كبير وبعولتهن العرب تجمع أحيانا المذكر بالتاء مثل الفحولة والبعولة جمع فحل وجمع بعل وبعولتهن أحق بردهن يعني في المدة دي قبل ماتنتهي العدة أزواجهن إذا شاءووا ردوهن وهم أحق بردهن إذا أرادوا الإصلاح والإحسان لأنو في الجاهلية كان الزوج بيرد زوجته ما بيقصد الإحسان بيقصد الإضرار لأنها ينتظرها لمن تمر حيضتها الاولى والتانية ولمن تقرب للتالتة يردها وبعدين يطلقها في الطهر التاني في شان كمان تبتدي ليها عدة جديدة أو بعدين يطلقها ويستمر أمرها هكذا معلقة فالدين الإسلام أخذ الناس لطريق الخير وطريق البر ونهاهم عن الضرر وبعدين في شان يكف العادة الجاهلية كلها بين صفة الطلاق الشرعي وحدده حتى إنو ما يعملوا عمل الجاهليين يستمروا يطلقوا والمرأة تعتد ويطلقوها وتعتد وتكون معلقة إلى الأبد، أمر إنو الطلاق مرتين لمن يطلق الطلقة التالتة تحرم عليه حدد الطلاق ب أعداد جعل عدته تلاتة بحسب ما بيجي في الآيات الآتية. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ يعني النساء معاشرتهن بالخير واجبه و بالمعروف ولهن يعني ليهن من حقوقهن مثل اللذي عليهن يعني متل العليهن يعني ليهن من الحقوق متل الحقوق العليهن بالمعروف يعني بالإحسان وبالخير فعشرتهن بالخير هن من واجبهن يعاشرن بالخير وعليهن يعني من حقهن إنو الرجال يعاشروهن بالخير وعليهن يعاشرن بالخير ومن حقهن أيضا إنو ما يضروا بيهن ما يوقعوا بيهم ضرر وأيضا هن من الواجب عليهن إنهن برضهن ما يضارن متل كتمان الفي أرحامهن ده من باب الضرر. وروي من بعض السلف إنو الطيب إنو كون الرجل يطيب ويتنظف ده من حسن المعاشره الواجب عليه في حق المرأة متل ما المرأة أيضا بتتطيب ليهو وبتتنظف ليهو وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ بعض المفسرين قالوا إنو درجة الرجال عليهن هي إنو للنساء عليهن الطاعة واجبهن الطاعة للرجال والرجال بينفقوا عليهن وبيدفعوا المهر وده من حقوق الرجال عليهن ودي درجة الرجال عليهن والتفسير ده جايز وعليه كتيير من المفسرين لكن والله أعلم التفسير القوي هو الوجه المشى ليهو ذهب ليهو الإمام محمد بن جرير الطبري لأنو ذكر هنا الحديث في الحقوق بين الرجل والمرأة والمعروف البيكون بيناتهم وتجنب الضرر فقال : وللرجال عليهن درجة يعني درجة الفضل يعني هن عليهن حقوق وليهن حقوق لكن الواجب على الرجال إنو يكون ليه فضل على النساء يتجاوزوا ليهن ويحسنوا إليهن في حقوقهن وما يضايقوهن ويعفوا ليهن فده أشبه في سياق الآية وده الوجه الرجحه محمد بن جرير الطبري وذكروه ليهو العلماء وبعضهم من أقوياء المفسرين مالوا إلى رأيه وقوه وهو أشبه بظاهر التنزيل والله تعالى أعلم. وللرجال عليهن درجة يعني الرجال ليهم على النساء درجة الفضل إنهم يتجاوزوا عن أخطائهن ويكون معروف عليهن أكتر. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ والله عزيز يقدر على ينتقم من المخطئ والمجرم حكيم في تدبيره الشاؤه من كونه بين أحكام التربص في الإيلاء وأحكام الضرر وأحكام عدة المطلقة الممكن يرجع ليها فيها الرجل ولا بد ليهو من أشهاد والفقهاء ليهم أقوال في إنو هل إذا رجع العدة من دون ما يشهد هل ده يجزي أم لأ عند المالكية يجزي ومن الفقهاء أقوال والله تعالى أعلم نحن نقيف هنا ونفسر المرة الآتية من قوله تعالى. الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمعتم الي حلقة من برنامج دراسات في القرآن الكريم قدمها د.عبد الله الطيب الآيات الكريمة بصوت الشيخ صديق احمد حمدون. | |
|