أبوبكر الرازي المدير العام
عدد المساهمات : 1008 تاريخ التسجيل : 29/07/2009 الموقع : جامعة شندي - مركز تقنية المعلومات
| موضوع: سورة: البقرة: من الآية 228إلى الآية 232 الأحد فبراير 14, 2010 12:54 am | |
| سورة: البقرة: من الآية 228إلى الآية 232 برنامـــــــــــج: دراسات في القران الكريم. تقديم الدكتور: عبد الله الطيب. الآيات بصوت الشيخ: صديق أحمد حمدون.. سورة: البقرة: من الآية 228إلى الآية 232 {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)} صدق الله العظيم. ذكرنا في تفسير الآيات الماضية أمر الإيلاء وأمر الطلاق وإنو الطهر هو المعتدى بيه عند المالكية وإنو ذكروا إنو العدة ثلاثة أطهار بحسب ما بينا من إختلافهم في معنى القروء هل هي الحيضات أو الأطهار أو الإنتقال وأمثل المعاني هن الوقت البيشار فيهو إلى الطهور من الحيض والدخول في الحيضة التانية والله تعالى أعلم بينا ده وبينا إنو الرجعه بتكون في المدة دي وبينا عادة الجاهلية في الضرار وإنو الإسلام أبطلها الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ يعني الطلاق بيكون مرتين ديل فيهن الخيار بالرجعة فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ يعني الطلاق فيهو المرتين ديل فيهن الخيار إنو الرجل يمسك المرأة بالمعروف ويعاشرها بالمعروف أو يسرحها بالتي هي أحسن بحقوقها و بما عليها من النفقة وبحسب ما بينه من أحكام في حقوق الرجل وحقوق المرأة على الرجل في المده دي ده في المرتين ديل بعد المرتين ديل إذا طلق طلقة تالتة دي ما بتحل ليهو إلا إذا تزوجها رجل آخر على حسب ما نبينه في تفسير الآية الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وكانوا السلف ما بيوقعوا إلا الطلقة و إذا أرادوا يطلقوا مرة تانية يطلقوا طلقة مرة تانية وهكذا. بعدين في زمن سيدنا عمر ابن الخطاب إبتدوا يستعجلوا الناس ويطلقوا بالتلاتة فسيدنا عمر رضي الله عنه قال ليهم الأمر ده كان زمان فيهو مهلة وفيهو أنا كان الواحد بيطلق طلقة وينتظر لامن يجرب إذا راجع زوجته يكون عنده أيضا طلقتين لسه موجودات أمامه لكن هسع الناس إستعجلوا ونحن عجلنا ليهم فبقى اليقول طلقت المرأة تلاتة طلقات يمضيها عليه تلاتة طلقات ف هنا أصبح أمر عندنا إنو إذا قال الإنسان لإمرأته إنتى طلقانه بالتلاتة دي مشت تلاتة طلقات وفي واحد من القدماء قال لي واحد من الصحابة إنو طلقت مرتي مية طلقه فقال التلاتة حرمنها عليك والسبعة وتسعين إتخذت بيهم آيات الله هزوا إتهزيت بيهن بآيات الله. فكأنو ديل أخطأ فيهن وإرتكب فيهن إثم بكونوا زلف وجاوز الحد الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، يعني وما بيحل ليكم إنكم تاخدوا منهن حقوقهن يعني يقوم الرجل يمسك المرأة مضارة ومضايقة ويضربها ويهينها في شان هي تتنازل ليهو من شئ من حقوقها ده ماحلال ما يحل إنو ليكم إنو تأخذوا أي شئ أديتوهن ياهو بالظلم وبالإعتداء وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا من الأديتوهن ياهو ما يبحل ليكم تأخدوا أي شئ بطريقة المضارة والظلم والإعتداء إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ إذا ظنوا الزوجين إنهم ما بيقيموا حدود الله الحداها ليهم من المعاشرة الطيبة والإمساك بالمعروف إذا ظنوا ده هنا أمامهم وجوه كثيرة منها الطلقة والمراجعة منها طلب الإصلاح من طريق الحكمين وبينا أمر الحكمين لما مرينا بالآيات الفيها الحكمين في سورة النساء وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهم نعم. فهنا الحكمين واحد من الأبواب إنو إذا في يعني كل الأحكام مرت منها الطلقة الرجعية منها الإيلاء على وجه التأديب منها الوجوه اللي ذكرت في سورة النساء الهجر في المضجع الضرب غير المبرح يعني غير الشديد يعني إذا ما أجدت الأمور دي كلها ممكن يحتكموا للحكمين فالحكمين في المسألة دي حكم من أهلها وحكما من أهله إن شاؤوا جمعوا وإن شاؤا فرقوا بحسب ما بينا في تفسير سورة النساء فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فإذا ظنيتوا إنهم بشقاقهم بيزدادوا ويخالفوا ويمرقوا من الحدود الحداها ليهم الله بكونوا يظلموا بعض أو يظلموا أنفسهم بإرتكاب المعصية وخفتوا إنو ده يحصل منهم على سبيل الظن أو توقع إنو يحصل منهم الخطأ وحالتهم بانت حالة إختلاف فلا جناح عليهما فيما إفتدت به يعني هنا إذا فدت نفسها بشئ من المال بحقها وبأقل من حقها أو بأكتر من حقها فما في إثم عليهم الإثنيين أو مافي إثم عليها وعليهو في القبول وعليها في الإعطاء إذا إفتدت وتركت زوجها ده ذكر عن بعض الصحابيات إنو ضربها زوجها آذاها في كتفها فشكت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت ليهو لا أنا ولا فلان فكان عندها مهر جنينتين أداهن ياهو الرجل ف النبي عليه الصلاة والسلام قال ليهو خلها وقال ليهو خليلوا الجنينتين المهر ده فده فدية وبيدخل فيهو الطلاق المعروف في الشرع بطلاق الخلع وهو إنو المرأة تختلع من زوجها مقابل شئ تديهو ياها بحسب ما ذكرنا مهرها أو دونه أو أكتر منه والخبر السقناه ديه خبر حبيبه بنت سهل مع ثابت بن قيس إبن شماس وبيروى خبر قريب منه عن جميلة أيضا مع ثابت إبن قيس إبن شماس وكلهم من الصحابة رضي الله عنهم وده بين لينا الحكم هنا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا يعني دي حدود الله البينها ما تعتدوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يعني البيخرجوا من حدود الله بإيقاع الضرروبإنهم يتجاوزوا بأنه مآ أحله ليهم الله ويخالفوا الأحكام ده كله من باب الظلم المنع منو المولى سبحانه وتعالى. فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. الطلقة التالتة حكمها هنا فإن طلقها يعني بعد المرتين الفيهن الإمساك بالمعروف والتسريح بإحسان بحسب ما بينا إن طلقها الطلقة التالتة فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ يعني ما بتكون ليه حلال لغاية ما تتزوج زوج تاني غيره والزوج التاني الغيره البتتزوجه ده يكون زوج ما يكون محلل يعني يتزوجها بنية إنو يتزوجها ما بنية إنو يحللها وفي هذه الحالة الزواج إذا حصل طلقها بعد كدي بتحل بيه للزوج الأول إنو يكون جامعها فيها بحسب تعبير الفقهاء إذا إلتقوا الختانيين بعد الزواج ده إذا حدث بعد كدي إنو طلقها ممكن يراجعها الزوج الأول وده في حديث مشهور جاء فيهو بإنو إمرأة طعنت في الزوج الإتزوجها مباشرة بعد طلقتها التالتة بغرض إنها تتفك منه وترجع للزوج الاول فالنبي عليه الصلاة والسلام بين ليها إنو لا بد من إنو الزواج التاني ده يتم بحسب الحديث الوارد في المسألة إنو لا بد هي تذوق من عسيلة الرجل ده ويذوق من عسيلتها و الفقهاء بينو إنو ده إنو بيكون بالجماع. فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فالنكاح هنا يكون بالزواج وبالجماع إنو يكون تام فإن طلقها فإذا حدث إنو جاء طلقها إتفق إنو ما نفعت مع ده بعد ما عاشت معاه وعاشرها ما نفعت معاه وطلقها ممكن زوجها الأول يراجعها زوجها الأول لمن يراجعها بيكون هنا عنده فرصة إنو يطلقها تلاتة طلقات ده إذا حصل إنو طلقها تلاتة طلقات وهي تزوجت وبعدين جاتوا راجعه ممكن بعد كدي قدامه تلاتة طلقات لكن إذا كان في إمرأة طلقها زوجها وبانت منو بالطلقه الواحده دي وبعد ما إنتهت من عدتها وإتزوجها رجل تاني وعاشت معاهو وبعدين فارقته طلقها مثلا وجاها زوجها الأول فزوجها الأول يعد على ما مضى عنده لسع طلقتين ده عند المالكية وفي فقهاء رأيهم مخالف لي كدى ودي مسألة من مسائل الفقه فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ يعني ماعليهم بأس ولا إثم إنهم يرجعوا مرة تانية إن ظنوا إنهم بيقيموا حدود الله ويلتزموا الحقوق. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ودي حدود الله يبينها لمن يعلمها ويتبعها. {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231)} صدق الله العظيم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لتعتدوا إذا حصل إنكم طلقتوا النساء وقاربن إنتهاء العدة بلغن الأجل الفيهو بيتم العدة هنا تكون المراجعة للإمساك بالمعروف ما للضرر ما يمسكها الرجل بغرض إنو يضاريها في شان ما تفك منو في شان يعلقها أو يسئ إليها فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف خلوهن يتمن العدة بتاعتن ويتمن ويبينن وبعدين إنتوا تكونن سرحتوهن في حالة زي دي بالمعروف وبالإحسان. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ما تمسكوهن مضاره ليهن وعدوان في شان يا تطولوا مدة حبسهن أو تجبروهن يفتدوا منكم بالخلع بحسب ما بينا أو بتطروهن بأنهن يعني يتطلقن ويتخلعن أو يكونن في حالة تعليق ومضرة الحالة دي إنتو ممنوعين منها وتلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، بحسب ما بين الله سبحانه وتعالى في أول الآية الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لتعتدوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ يعني البيفعل الففعل ده بيكون ظلم نفسه لأنو بيكون عرضها للمعصية وإرتكب المعصية وعرضها لعذاب الله وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا يعني ما تتخذوا آيات الله موضع إستهزاء بكونكم تخالفوها وتتبعوا هوى الانفس هزوا قراءة حفص عن عاصم هزوا بالواو هزوءا قراءة أبي عمر وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بالحلال الأحلاهو ليكم والعشرة الأعطاكم ياها وَمَا أَنْزَلَ وبالدين البين ليكم الأحكام وبين ليكم أصول التقوى والطاعة وما أنزل عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ الأنزلوا عليكم من الكتاب ومن سنة النبي وأحكامه لتوعظكم ولهدايتكم إذكروا ده وإلتزموه وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ واتقوا الله خافوا الله وأعلموا أن الله يعلم كل شئ. {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232)} صدق الله العظيم. لما بين المولى عز وجل الواجب على الأزواج في مجانبة ضرر زوجاته وبين الزوجات بإهمال إلتزام الصدق في الخلقه الله في أرحامهم أو وضعه في أرحامهم من الحيض والجنى وألزمهم المعروف والطاعه وبين إنو للرجال عليهن درجة الفضل فألزمهم من الطريق ده المفاضلة ولما بين أحكام الأزواج في ده بين المولى الواجب على الوليان من إنهم هم أيضا ما يرتكبوا المضرة دي القوة العندهم على ولياتهم في إنهم يضيقوا عليهن ويجبروهن أحيانا بحكم إنهن الوليان اللي منهن. وإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ يعني إذا حصل إنكم طلقتوا النساء وبلغن أجلهن تمن المدة مدة العدة وبانن من أزواجهن بكونوا المرأة حلت للخطاب. وأصبح زوجها الأولاني ما لوا سبيل عليها هنا المولى عز وجل خاطب الوليان فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ يعني ما تجبروهن ما تعضلوهن ما تضيقوا عليهن إنهن يتزوجن أزواجهن الأوائل الطلقوهن ديل إذا هن إتراضوا بالمعروف. زكروا عن معقل بن يسار من الصحابة إنو أخته زوجها طلقها خلاها لما تمت مدة الأقراء... وحلت للأزواج للخطاب يجوا يخطبوها لما تمت مدتها هو جاء راجع نفسه جاء خاطب جاء طلبها إنو ترجع ليهو مافي مدة الرجعة بعد مابانت وبقى هو خاطب من الخطاب هنا معقل إببن يسار أبى وبحكم أخوته وبأنه الرجل والولي للمرأة أصبح جابرها على إنها ما ترجع ليهو فأصبح النهي هنا في إنو لأ هنا الوليان يرفعوا إيدهم إذا كان الزوجة تحب ترجع لزوجها الأول مع إنو خلاها المده ما راجعها في زمن الرجعه هنا الوليان ما يعضلوها ما يجبروها وما يضيقوا عليها يفسحوا ليها إنها ترجع لزوجها الأول. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنّ.َ فلا تعضلوهن يعني فلا تجبروهن فلا تضيقوهن فلا تضيقوا عليهن في نكاح أزواجهن. في زواج أزواجهن الأوائل الطلقوهن ديل إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ بأنهم يقيموا حدود الله ويرجعوا للإحسان. ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ده وعظ لي من كان منكم في قلبه الإيمان بالله واليوم الآخر ذلك الكاف ده حرف خطاب يخاطب بيه المفرد ويخاطب بيه الجمع ومر علينا إننا ذكرنا قبل كدي قلنا فذلك اللذي لمتنني فيه و ذلكم في القرآن مرت وألم انهكما عن تلكم الشجرة فيها الخطاب للإتنيين فكاف الخطاب دي تتصرف وتكون على حالة واحدة وأحيانا تدخل على الفعل مثل أرءيتك هذا اللذي كرمت عليه في سورة الإسراء، وفي سورة الأنعام مرن علينا إتنيين، أرئيتكم والعرب تستعمل ده كثيير تقول: ليس كثم أحد ذكر ييعني ليس ثم أحد ذكر الكلام ده الطبري في بعض تفصيلاته وبينا ده في موضعه لما إتكلمنا عن كاف الخطاب في سورة الأنعام ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ فيها خطاب للجماعة كونكم تبعدوا من التدخل وإجبار الزوجة إنها ما تمشي لزوجها إذا حب يجيها وهي راضية ترجع ليهو ده أزكى ليكم أفضل ليكم أطيب ليكم عند الله وأطهر دي قلوبكم وأقرب للتقولا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ الله يعلم الفيهو المصلحة جهة الدين ليكم والفيهو الخير ليكم في دنياكم وفي آخرتكم والله بكل شئ عالم والله على كل شئ قدير وهو العزيز وهو الحكيم المرة الجاية نفسر من قوله تعالى وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمعتم الي حلقة من برنامج دراسات في القرآن الكريم قدمها د.عبد الله الطيب الآيات الكريمة بصوت الشيخ صديق احمد حمدون. | |
|